عرض مشاركة واحدة
قديم 10-24-2011, 10:25 AM   رقم المشاركة : 9
ابتسامة
مراقبة عامة
مشرفة القسم الإسلامي






 

الحالة
ابتسامة غير متواجد حالياً

 
ابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدىابتسامة عضوية شعلة المنتدى

شكراً: 9,781
تم شكره 5,490 مرة في 2,349 مشاركة

 
Llahmuh رد: الحيض مسائله وأحكامه

الأشياء التي تباح إذا انقطع الدم :

1_ فعل الصلاة :

المرأة الحائض ينقطع عنها الدم وترى علامة الطهر وتغتسل بعد ذلك، فعندنا طهران طهر لها في حق نفسها من انقطاع الدم ورؤية علامة النقاء، وطهر شرعي تتكلف فعله وذلك بالاغتسال، فهل هذه الممنوعات تتأقت إلى انقطاع الدم وطهرها في حق نفسها، أم لا بد من أن تطهر الطهارة التامة الكاملة فينقطع الدم، وترى علامة الطهر وتغتسل ثم يباح سائر هذه الممنوعات؟، بيّن أن هناك تفصيلاً فمن الممنوعات ما يكون حده إلى انقطاع الدم، ومن الممنوعات ما يشترط لجوازه أن تتطهّر المرأة الطهارة الكاملة، فعندنا عند انقطاع الدم يباح فعل الصوم، المرأة مثلاً لو رأت علامة الطهر قبل أذان الفجر صح صومها، ولذلك لو رأت علامة الطهر قبل أذان الفجر ثم اغتسلت من حيضها بين الأذان والإقامة صحّ صومها، لأنه ما يشترط أن تتطهّر قبل الصّوم، ويصحّ صيام الجنب ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح وعليه جنابة ثم يغتسل وما يمنعه ذلك من صوم عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فلا يشترط في صيام المرأة الحائض أنها تغتسل، بل يجوز منها أن تصوم قبل غسلها.




2_ الطلاق :

والطلاق يجوز لزوجها أن يطلّقها بعد رؤية علامة الطهر، وهذا هو قول طائفة من أهل العلم رحمهم الله والجمهور على أنه يجوز أن يطلّقها بعد رؤية علامة الطهر، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:"مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلّق وإن شاء أمسك، فتلك العدّة الّتي أمر الله أن تطلّق لها النساء"، فجعل نهاية المنع من الطلاق هو طهرها، ولذلك لا علاقة للطلاق بالغسل، ومن هنا لا نوجب عليها غسلاً حتى نحكم بسنية الطلاق، فلو أنهّا جاءته وقالت الآن طهرت من حيضي، فقال أنتِ طالق، نقول طلاق سنة لأنه وقع بعد طهر المرأة، إذاً ما يشترط أن نقول له انتظر حتى تغتسل لأنه ليس من جنس التعبديات التي ينبغي أن تكون لها الطهارة مثل مس المصحف مثل الصلاة مثل الطواف بالبيت ونحو ذلك هذه كلها تشترط لها الطهارة فلابد وأن تغتسل وأما الباقي فلا يجب أن تتطهّر له.
أما الجماع فالصحيح مذهب الجمهور أنه لا يجوز له أن يجامع امرأته إلا بعد أن تغتسل، ودلت على هذا الآية الكريمة قال تعالى : { وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } -هذا طهر الحيض- { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } ، فنسب التطهّر الثاني إليهن والوصف الثاني عـارض في قوله : { ) حَتَّى يَطْهُرْنَ } ، فدل قوله : { فَإِذَا تَطَهَّرْن } يعني اغتسلن، وملحظ الجمهور أن الله نسب التّطهّر إلى المرأة، ومن هنا لا يجامع المرأة إلا بعد اغتسالها، لا يحل له أن يجامعها إذا كانت حائضاً حتى تغتسل فـإذا اغتسلت أُبيح له أن يجامعها، وأما الإمام أبو حنفية النعمان رحمه الله برحمته الواسعة فيقول: يجوز له إذا انقطع دمها ورأت علامة الطهر أن يجامعها قبل أن تغتسل لأن الله حرم عليه أن يجامع في الحيض والحيض قد انتهى، والصحيح مذهب الجمهور لظاهر الآية الكريمة.

يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج. :

ويجوز للزوج أن يستمتع بامرأته الحائض بما دون الفرج، الأصل في ذلك قوله تعالى : { فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض } ، و المحيض اسم مكان كالمقيل، اسم مكان للقيلولة المكان الذي يقيل فيه الإنسان، فدل على أن مكان الحيض وهو القبل لا يجوز للرجل أن يصيب المرأة فيه إذا كانت حائضاً ودل على اختصاص التحريم به، ولأنّ النّبيّ في السنة أكّد هذا المعنى كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله :"اصنعوا كلّ شيء إلاّ النكاح"، يعني إلا الوطء في الفرج، وللحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت:"كان النبي يأمر إحدانا فتتزر ثم يباشرها وهي حائض"، فالمراد من ذلك أنها تتحفظ وتحفظ الموضع ثم بعد ذلك يستمتع بما دون الفرج، وعلى هذا فالمحرم هو الوطء في الفرج.

وأما بالنسبة لما عدا الفرج من التقبيل والمباشرة واللمس لغير الفرج والاستمتاع به فلا بأس بذلك ولا حرج، لأن الشرع إنما حرم الوطء في الفرج وهو المحظور وما عداه باقٍ على الأصل، قال تعالى : { هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنّ } ، في الأصل أنه يستمتع بامرأته إلا مكان الحيض فلا يجوز لها أن يطأها فيه، ثم يرد السؤال هل الفخذان وما قاربا الفرج يجوز الاستمتاع به؟،

فيه خلاف بين العلماء مشهور بيّنا هذا في شرح البلوغ وفصّلنا فيه فبعض العلماء يمنع لأن النبي أمر بتعاطي الأسباب وقال:"كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه"، فقالوا إنه لا يأمن من هيجان شهوته فيقع في الحرام فيكون المنع منه سداً للذريعة، وقالوا إن النبي أمر عائشة أن تتّزر وباشرها عليه الصلاة والسلام فإذا كانت هذه عائشة وهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهما أتقى لله فمن باب أولى من عداهم.

هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

إعداد الأخ : ill ..

آخر تعديل همسات مسلمة يوم 11-10-2011 في 01:28 AM.

رد مع اقتباس
3 أعضاء قالوا شكراً لـ ابتسامة على المشاركة المفيدة: